السيد محمد الصدر

100

منهج الصالحين

تفصيل سبق في الطلاق . كما سبق أن الغائب الذي يقدر على معرفة حال الزوجة بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب . ( مسألة 399 ) يجوز للزوجة الرجوع بالفدية كلًا أو بعضاً . وإذا رجعت بها كلها خلال العدة انقلب الطلاق رجعياً ، فيجوز للزوج الرجوع بها وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعه بها لغواً ، وإن كان الأحوط خلافه . وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها ، كما لو كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع رجوعه في العدة . ( مسألة 400 ) إذا لم ترجع الزوجة بالبذل خلال العدة ، كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه للزوج . ( مسألة 401 ) لا توارث بين الزوج والزوجة المختلعة . لو مات أحدهما في العدة ، بدون الرجوع بالبذل . نعم ، لو رجعت به انقلب الطلاق رجعياً إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني ، وشملته أحكامه ، ومنها وجوب النفقة وصحة الرجعة والتوارث بين الزوجين . ( مسألة 402 ) لو كانت الفدية المبذولة من قبل الزوجة مما لا يملكه مالك كالحر ، أو مما لا يملكه مسلم كالخمر والخنزير ، بطل الخلع . ولو كانت الفدية مستحقة لغير الزوجة ، كما لو تبرعت بأموال غيرها أو تبرع غيرها عنها ، ففي صحة الخلع مطلقاً في الثاني وبالرجوع إلى البذل أو رضاء المالك في الأول وجهان . أقربها الأول في الأول والثاني في الثاني . ( مسألة 403 ) إذا خلعها على خل فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أيضاً على الأظهر . ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل . وإذا بطل الخلع بطل الطلاق . لا أنه ينقلب رجعياً .